الانتفاضة // ابتسام بلكتبي
في خطوة أثارت نقاشا حادا داخل الأوساط القانونية والإعلامية، دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى إدماج المادة 381 من القانون الجنائي المغربي ضمن منظومة قوانين الصحافة والنشر في إطار مساعيه لتنظيم أكثر دقة للمجال الإعلامي.
وتعنى هذه المادة القانونية بمواجهة منتحلي الصفات المهنية أو الأكاديمية المحمية قانونيا، حيث تنص على معاقبة كل من زاول أو ادعى صفة مهنية منظمة أو حمل شهادة رسمية أو صفة مشروطة بشروط قانونية دون التوفر على المؤهلات القانونية اللازمة، وتنص العقوبة على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 200 و5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا الاقتراح في سياق نقاش واسع حول مهنية ومصداقية الممارسين في المجال الإعلامي وضرورة التصدي لظاهرة انتحال صفة الصحافي دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة بما يضمن احترام أخلاقيات المهنة ويحمي الجمهور من التضليل.
التعليقات مغلقة.