الانتفاضة // متابعة
إن الجمعيات الرياضية بمراكش تستنكر ما يقع في عصبة الكراطي من خروقات و تجاوزات وانعدام تطبيق القانون، بل أنها تتساءل عن مدى قانونية المكتب التنفيذي في ضل الخروقات و التجاوزات التي تبتت في مراحل تأسيسه و تعديله و تسييره، لاسيما أن العصبة في هذا الأخير تم إلغاء عدة أنشطة خاصة بها و من بينها كأس العصبة الذي كان مفترضا أن ينظم خلال الشهر الجاري ، هنا بدأ القيل و القال وسط أسرة الكراطي ، كما أن السلطة المحلية راسلت السيد الوالي من أجل تحديد وضعية العصبة القانونية.
و في هذا الأسبوع توصلت الجريدة بخبر يشير إلى أن رئيس العصبة (ع. خ. ) و الكاتب العام (ع. أ.) توصلا باستدعاء من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حيث كانت أول جلسة هي ج. 24-07-2024.
حيث أن مكتب العصبة التنفيذي عرف تغيير في لائحة أعضائه دون علم باقي اعضاء المكتب و موافقة الجمع العام، كما أن هذا المكتب عرف تقديم استقالات أعضائه قبل أن يتوصل رئيس مكتبه بالوصل النهائي لإيداع الملف القانوني .
و هنا نتساءل حول موضوع استدعاء رئيس العصبة و الكاتب العام، و هل هذا له علاقة بالملف القانوني؟
أم أن الموضوع له علاقة بالوضعية المالية للعصبة؟
و بعد الاستفسار و البحث من طرف فريق الجريدة تم التوصل إلى أن موضوع ملف الاستدعاء يدور حول التز وير ، و هي جريمة يعاقب عليها القانون.
حيث ينص الفصل 354 على:
يقرر التزوير في محرر رسمي أو عمومي يرتكبه كل شخص، سواء بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع ، أو باصطناع إتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها، أو بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها ،أو بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين .
كما ينص الفصل 355 على :
يقرر جنحة تأديبية عقوبتها الحبس من سنة إلى خمس سنوات، لكل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة .
و ينص الفصل 356 على :
يقرر عقوبة السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، لمن يستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها.
يتبع…


التعليقات مغلقة.