قضت المحكمة الابتدائية بمراكش صبيحة يوم الاثنين 15 مارس الجاري، في قضية الانهيار الجزئي الذي وقع في 11 شتنبر الماضي، في ورش بناء مرخص، يتعلق بتوسعة مصحة استشفائية خاصة، كائنة في زنقة سوريا في الحي الشتوي في المدينة، خلف 4 قتلى واصابة عشرة آخرين، بعد متابعة كل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة، (قضت) بعدم مؤاخدة صاحب المصحة المنهارة بجليز بمراكش، من اجل جرائم القتل الخطأ و الجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الاهمال و عدم مراعاة النظم و القوانين، و التوصل بغير حق تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، و المشاركة في استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، و التصريح ببراءته منها، و بمؤاخذته ومعاقبته من اجل البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها: 40000 درهم، ومن اجل البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر.
كما أصدرت نفس المحكمة في نفس الجلسة، أحكامها في حق المهتمين في نفس ملف انهيار العمارة التابعة لورش توسعة مصحة بقلب جليز بمراكش، حيث قضت المحكمة بالنسبة للمتهمة “س ن” بعدم مؤاخذتها من اجل جريمة المشاركة في التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم اقرارات غير صحيحة، و التصريح ببراءتها منها، ومؤاخذتها من اجل الباقي، ومعاقبتها بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها: 2000 درهم و من اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 20000 ، و من اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش و بنظام المراقبة من خلاله غرامة نافذة قدرها: 10000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.
بالنسبة للمتهمة “ب.ق” قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من اجل ما نسب اليها ومعاقبتها بستة اشهر 6 حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها: 300 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
وبالنسبة للمتهم “ح.ب” قضت المحكمة بمؤاخذته من اجل ما نسب اليه، و معاقبته بسنتين 2 حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 2000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها: 40000، ومن اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.
بالنسبة للمتهمين “ط.ص ” و “ه ب” و “م د” و “م م” و “ع م”: فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذتهم من اجل جريمة المشاركة التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، و التصريح ببراءتهم منها، و بمؤاخذتهم من اجل الباقي، و معاقبة كل واحد منهم بسنتين 2 حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدره : 2000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها: 15000 ، و من اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم، ومن اجل البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى، و الامر بإرجاع مبلغ الكفالات للمتهمين، وذلك بعد خصم الغرامات و الصائر، وبإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه كما قضت المحكمة بهدم البناء المخالف للقانون و الابقاء على الوضع المطابق للأنظمة المقررة قانونا.
ويشار أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش كانت قد قررت متابعة المتهمين، بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة، من ضمنها الغش في مواد البناء، والتصاميم، وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.
التعليقات مغلقة.