روتيني اليومي

الانتفاضة

عبد الوهاب الدفلي
اصبحت ظاهرة روتيني اليومي كمصدر رزق او كشغل يدير اموالا لكل من له اولاشغل له، هناك العديد من المتتبعين لقنوات اليوتوب يستحلون مشاهدات هذه القنوات رغم انتقادهم لمن يقمن بهده الحركات تثير احاسيس المشاهد كل ثانية تمر والا وهو يقول لا حول ولا قوة الا بالله لكن، ما يحز في النفس انه يشتم ولكن لا يغير عيناه على قناة اخرى يستفيد منها الكثير في وقت الضياع بل تجده يتلذذ في الحركات .انه روتيني مستفز يرفع من مليونية مشاهد من اجل استفزاز مشاعر الغير.
انها اصبحت ظاهرة مشينة وتخدش في الحياء، هل ماتت الغيرة ؟ هل فقدنا القيم والاخلاق واحترام الاخر ؟ ام نقوم بخدش الحياء ونضربه عرض الخائط من اجل دريهمات ؟ كيف يسعدن بهذا المال الذي حركاته تستفز مشاعر الاشخاص ؟.
الفصل483 من القانون الجنائي المغربي على أن” من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور” ومن التدقيق في هذا النص يتبين أن أركان جريمة الإخلال العلني بالحياء ثلاثة :
1) الركن المادي وهو كل فعل يرتكبه الجاني ويكون مخلا بالحياء.
2) العلانية ولها نفس المعنى اللغوي وهي أهم ركن في الجريمة.
3) الركن المعنوي النية الجرمية أو خطأ الجاني.
1- الركن المادي :
يتكون هذه الركن من أي فعل أو حركة أو إشارة يقوم بها الجاني، ويكون من شانها خدش الحياء العام سواء استطال هذا الفعل على جسم إنسان ما – بشرط ألا يبلغ درجة جريمة هتك العرض – حتى ولو كان جسم الجاني نفسه أو لم يقع على جسم إنسان ما، فالشخص الذي يقوم بكشف عورته في الشارع العمومي، أو في مكان معرض لرؤية الجمهور، والشخص الذي يقبل امرأة بكيفية تثير الغريزة الجنسية والشخص الذي يعقد إحدى يديه ويدخل فيها وسطى أصابعه .

الأخلاق العامة :
الأخلاق العامة هي مجموعة القواعد والأعراف التي يلتزم الناس في مكان معين وزمان معين بإتباعها والتقيد بها والسير وفقها وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمجتمعات.
وعلى العموم فان كل عمل أو حركة أو إشارة من شانها إثارة الغريزة الجنسية أو إثارة فكرة التمازج الجنسي سواء وقعت على شخص برضاه أو وقعت على الجاني نفسه، لان المشرع لم يرد من تجريم هذا الفعل حماية شخص معين بالذات جرائم العرض أو الاغتصاب، وإنما أراد حماية الشعور العام من رؤية الفاعل أو حركات أو إشارات تخدش حياءه تعد عملا مخلا بالحياء.
2- الركن الثاني :(العلانية)
العلانية : ينص الفصل أعلاه على أن من “ارتكب إخلالا علنيا بالحياء” والمقصود بالعلانية هنا معناها اللغوي وهو إتيان فعل أو حركة أو إشارة في مكان عام أو معرض لرؤية العموم، والعلانية أهم ركن في جريمة الإخلال العلني بالحياء ذلك أن المشرع كما مر معنا أعلاه، لم يقصد بتجريم هذا الفعل حماية شخص معين من الناس وإنما قصد إلى حماية الشعور العام، لما يحدثه هذا الفعل من جرح في الشعور الأخلاقي وحماية الناس من أن تقع أبصارهم على مناظر بذيئة لا يرغبون في رؤيتها، فإذا ما ارتكب شخص فعلا من الأفعال المخلة بالحياء في مكان خاص أو بعيد عن أعين الناس فإن ركن العلانية لا يتوفر وبالتالي لا يقع تحت طائلة الفصل 483 أعلاه والمشرع المغربي – خلافا للمشرع المصري أوضح العناصر اللازمة لتكوين ركن العلانية في جريمة الإخلال العلني بالحياء وذلك بقوله في الفصل 483 …” يعتبرالإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا وذلك عفوا أو بم حضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم” وبناء على ما ورد في هذه الفقرة يمكن تقسيم الأماكن الي تتوفر فيها العلانية المطلوبة لقيام هذه الجريمة إلى :
أ‌- المكان العام
ب‌- المكان المطروق
ج‌- المكان الخاص المعرض للأنظار
د‌- المكان الذي يوجد فيه قاصر.
أ‌- المكان العام :
ادا كان الروتين اليومي يجلب المل للبعض فقد يكون سببا في تخريب بيوت كان اهلها امنين مستقرين .

التعليقات مغلقة.