الانتفاضة // إبتسام بلكتبي // صحفية متدربة
أعلنت كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و وزارة الصناعة والتجارة، عن إعتماد إطار تنظيمي جديد، ينظم بدقة إنتاج وتوزيع وتسويق واستيراد منتوج الخل في السوق المغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الجودة والسلامة الصحية المرتبطة بهذا المنتوج.
فقد صدر مرسوم جديد تحت رقم 2.25.270، وقعه كل من الوزيرين “أحمد البواري” و “رياض مزور”، يحدد بشكل واضح ما يقصد بـ”محلول الخل المنتج”، والذي يجب أن يتم الحصول عليه حصريا عبر عملية التخمير البيولوجي المزدوج الكحولي ثم الحمضي، إنطلاقا من مواد ذات أصل فلاحي، بما في ذلك المحاليل المخففة بالماء.
ويشترِط المرسوم، أن تستخدم فقط مواد فلاحية تحتوي على النشويات أو السكريات أو كليهما، مثل الفواكه، الحبوب، مصل الحليب، العسل، وحتى عصير التفاح المخمر، كمصادر لإنتاج الخل، مع إستبعاد أية مواد لا تنتمي لهذا الأصل.
وقد حدد النص القانوني 10 أصناف يسمح بتسويق الخل تحتها، وهي:
خل الماء أو خل الكحول، خل الحبوب، خل المالت، خل المالت المقطر، خل الفواكه، خل عصير التفاح المخمر، خل الخمر، خل خمر الفواكه، خل مصل الحليب، خل العسل.
وفي سياق متصل، يحظُرُ المرسوم بشكل صارم إستعمال بعض المكونات في صناعة الخل، مثل المنكهات الإصطناعية، زيوت بذور العنب، بقايا التقطير، مخلفات التخمير، الأحماض غير الطبيعية، ومشتقات الثفل.
ومقابل ذلك، يتيح المرسوم إمكانية إضافة مكونات طبيعية محددة من قبيل السكر، الملح، العسل، عصير الفواكه، ومصل الحليب، بشرط إحترام معايير الجودة الصحية، كما يلزم المؤسسات والمقاولات المتدخلة في إنتاج أو تغليف أو توزيع الخل، بالحصول على الإعتماد الصحي اللازم.
ويحدد القانون كذلك نسب الكحول المتبقية المسموح بها في منتج الخل، بحيث لا تتجاوز واحد في المائة، في نوعي خل الخمر وخل خمر الفواكه، بينما تحدد النسبة القصوى في نصف في المائة لباقي أنواع الخل.
ويشدد النص القانوني على ضرورة إحترام مستويات بقايا مبيدات النباتات والملوثات الأخرى، المسموح بها في المنتوجات النهائية، وفقا للتشريعات المعمول بها.
أما فيما يتعلق بالإستيراد، فقد نبه المرسوم المستوردين، إلى أهمية التحقق من مطابقة الخل المستورد لمتطلبات السلامة والضوابط القانونية، حسب ما ينص عليه هذا المرسوم، والمادة 48 من المرسوم رقم 2.10.473.
وفي ختام مضامينه، أكد المرسوم أن هذه الإجراءات التنظيمية، قد دخلت حيز التنفيذ فور صدورها في العدد 7414 من الجريدة الرسمية، مع السماح بتسويق الكميات المنتجة قبل صدوره إلى حين نفادها.
التعليقات مغلقة.