الهيئة الوطنية لحماية المال العام تبحث بمراكش سبل تعزيز التعاون في مجال استرداد الأموال المنهوبة

تم عقد اجتماع مصغر تحضيري بمراكش الأسبوع الأخير ضم كل من إبراهيم أبو أصبع رئيس جمعية الشفافية الليبية و محمد طارق السباعي، رئيس “الهيئة الوطنية لحماية المال العام” ومحمد سمير بوزيد نائب رئيس الهيئة و محمد الطبيب عضو اللجنة الإدارية للهيئة . وخلال هذا الاجتماع تم استعراض بحث سبل تعزيز التعاون في مجال تجميد واسترداد الأموال المنهوبة وحماية المال العام وتنسيق الجهود المبذولة فى مجال مكافحة الفساد خاصة التي استولي عليها من شعوب دول الربيع العربى، فضلًا عن دراسة مقترح إنشاء محكمة إقليمية ودولية يناط بها الفصل في المنازعات التى تنشأ بين الدول، بسبب الكشف عن الأموال المهربة أو تجميدها أو استردادها.
وقال إبراهيم أبواصبع أنه لما كانت الدولتين ليبيا والمغرب موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول ألموقعه عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.
وأوضح الطرفان أن هذه الاتفاقية حددت في المادة الثالثة في الفقرة الأولى وفقا لأحكامها تنطبق على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
كما تنص المادة 14 على – على كل دولة طرف أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما لـه قيمة.
وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وأن تكفل هذه الاتفاقية دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) والتعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي.
وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات.
وأن تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
وأضاف الطرفين أنه على الدول المعنية تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال من خلال تضمين استمارات الإحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر والاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع و فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المُصدر.
و قد سلطت الأضواء على أن الاتفاقية نصت أيضا على ضرورة إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.
كما نصت الاتفاقية على أن تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
أبو حمزة

التعليقات مغلقة.