المركز الوطني لحقوق الإنسان يبعث بشكاية الى وزير العدل بخصوص فتح تحقيق حول ظروف وملابسات اعتقال سامي

فاطمة الزهراء المشاوري

“على خلفية ملف السيد سامي خشبي، وما واكبه من تطورات جعلت من الملف قضية رأي عام وطني، تبنته عدة جهات حقوقية وطنية وحتى دولية، تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان برسالة برسالة مضمونها ايفاد لجنة لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الملف.اليكم الرسالة:

 السيـد وزير العدل المحترم إن المركز الوطني لحقوق الإنسان إيمانا منه وانطلاقا من أهدافه الرامية إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها. وبعد توصله بشكاية من عائلة وأقارب السيد سامي خبشي ومضمنها أن: حيث إن السيد سامي خبشي الفرنسي الجنسية من أصول جزائرية والبطل العالمي في رياضة الطايبوكسينغ والحاصل على بطاقة الإقامة بالمغرب، وأثناء تواجده خارج المغرب فوجئ بتاريخ 12/05/2015 ببنكه يخبره بتقديم شيك للاستخلاص بقيمة 6.500.000,00 درهما. وحيث وأمام عدم إصداره أي شيك بهذه القيمة الخيالية لأي كان استفسر عن المستفيد من الشيك ليتضح له أنها لا تعدو صديقته السابقة السيدة إيمان العرش التي قامت بسرقة أحد شيكاته التي يوقعها على بياض وملأت بياناته بخط يدها لتقدمه للاستخلاص. وحيث إنه حاول الاتصال بها للاستعلام حول ملابسات تحوزها بالشيك لكن بلا جدوى تذكر، الشيء الذي بادر معه بتاريخ 15/05/2015 إلى تقديم شكاية بالسرقة في مواجهتها. وحيث وبعدما علمت المسماة إيمان العرش بتقديم العارض للشكاية بشأن السرقة، عمدت إلى تقديم شكاية بشأن إصدار شيك بدون مؤونة الشكاية عدد 1302/3106/2015). وحيث إنه وبعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية (درك تسلطانت) تم الاستماع للسيد سامي خبشي الذي أنكر قيامه بإصدار الشيك لفائدة المشتكية التي قامت بسرقته منه وقدمته للبنك للاستخلاص، وأنه لم يدر بأمر السرقة إلا بعد إخباره من طرف بنكه بتقديم الشيك للاستخلاص ولا يعرف ظروف وملابسات ولا كيفية حصولها عليه. وأكد في معرض تصريحاته أن المشتكية، تقدمت بدعوى بتاريخ 18/05/2015 بعد أربعة أيام من حصولها على شهادة عدم الأداء. كما صرح أنه وفور تأكده من وقوعه ضحية للسرقة بادر إلى تقديم شكاية بالسرقة بتاريخ 15/05/2015 وأنه دأب على توقيع الشيكات على بياض من أجل تسليمها لسائقه لتغطية مصاريف الشركة والإقامة. وأنه ولدى تقديمه أمام السيد قاضي التحقيق تقرر اعتقاله احتياطيا رغم وجود منازعة جدية حول الشيك موضوع الشكاية ذلك أن السيد سامي خبشي أكد سرقة الشيك منه وبادر في هذا الإطار إلى تقديم شكاية بالسرقة، كما أن المشتكية نفسها أكدت على أنها من قامت بملء بيانات الشيك بخط يدها. وتقرر الاستمرار في اعتقاله في إطار ملف التحقيق عدد 602/2015. وحيث إن السيد سامي خبشي تقدم عبر دفاعه بطلب تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تقرر بتاريخ 02/12/2015 الاستجابة له شريطة إيداعه لكفالة خيالية (قيمة الشيك 6.500.000,00 درهما التي ضمنتها المشتكية زورا وغصبا عن إرادته). وحيث فتح لطعن السيد سامي خبشي ضد القرار السالف الذكر ملفين اثنين أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ضدا عن القواعد الإجرائية التي توجب تخصيص الطعون المقدمة ضد حكم جنحي بملف واحد بعد استكمال الأجل المفتوح للطعن وهكذا تم البت في الاستئناف في إطار ملفين: – الملف عدد 1039/2015: تم البت فيه بجلسة 14/12/2015 وتقرر فيه تأييد الأمر المستأنف . – الملف عدد 1040/2015: تم الإدلاء فيه بمجموعة من الوثائق والمستجدات حسبما يتضح من خلال نسخة القرار، وتقرر تأييد الأمر المستأنف فيما يخص الإفراج وتعديله بخصوص الكفالة وذلك بحصرها في مبلغ 200.000,00 درهما مع تتميمه بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية وذلك بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه وعدم مغادرته الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بمراكش. وعند تقدم السيد سامي خبشي عبر دفاعه لأداء الكفالة المحكوم بها في إطار الملف الأخير فوجئ بصدور قرار عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 22/12/2015 في إطار الملف عدد 1086/2015 يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 21/12/2015 في الملف 1040/2015 الصادر عن نفس الغرفة مستندة في قرارها إلى نص المادة 600 من ق.م.ج الذي يخول للمحكمة النظر في النزاعات العارضة بناء على ملتمسات النيابة العامة. و تجدر الإشارة الى أن ملتمس النيابة العامة حسبما يتضح من خلال القرار الصادر في الملف 1086/2015 كان يرمي إلى تحديد أي من بين القرارين الصادرين في الملفين 1039/2015 و 1040/2015 هو المطلوب تنفيذه، لكن الغرفة الجنحية آثرت وبشكل تعسفي إقصاء جميع القواعد والمبادئ السامية ومنها التدابير الأصلح للمتهم وكون اللاحق يلغي السابق وقررت إيقاف تنفيذ القرار الصادر في الملف 1040/2015 رغم تنصيصه على مجموعة من التدابير تعتبر بديلة عن الاعتقال الاحتياطي في ظل الكفالة التعجيزية التي قضى بها القرار الصادر في الملف 1039/2015. وحيث وانسجاما مع روح المادة 179 من ق.م.ج فإن السيد سامي خبشي تقدم بواسطة دفاعه بطلب جديد يرمي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت عززه بالوثائق المدلى بها أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمناسبة الملف 1040/2015، والتي تعتبر مستجدات عن جديدة عن الطلب المقدم سابقا إلى السيد قاضي التحقيق، ومن شأنها أن تؤثر في قناعاته حول جدية المنازعة في عملية إصدار الشيك المنسوبة للسيد سامي خبشي، لكنه ودون تمحيص في هذه الوثائق تم رفض الطلب بتاريخ 23/12/2015 بعلة سبقية البت بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الملف 1039/2015. وحيث بادر السيد سامي خبشي إلى الطعن فيه بالاستئناف وفتح له الملف عدد 1129/2525/2015 الذي صدر به قرار بتاريخ 04/01/2016 قضى بالتأييد، ليحكم على السيد سامي خبشي أن يظل حبيس اعتقال تحكمي على خلفية أفعال يعتبر أساسا ضحيتها وليس متهما بمناسبتها واعتقاله يشكل فعلا تحكميا في غياب ثبوت الأفعال المنسوبة إليه وفي ظل جميع معطيات النازلة التي تشير بشكل صارخ إلى كيدية الشكاية المقدمة في مواجهته. السيــــد وزير العدل المحتــــــرم إن عدم ثبوت فعل إصدار شيك بدون رصيد في حقه وتقديمه لشكاية مباشرو بالسرقة والنصب والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة في مواجهة المشتكية. وحيث إن اعتقاله من الأساس يعتبر انتهاكا لروح الدستور وكل المواثيق الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان. لـذا، فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يلتمس منكم إيفاد لجنة تفتيشية إلى محكمة الاستئناف بمراكش لفتح تحقيق حول وقائع وملابسات هذا الملف.”

التعليقات مغلقة.