الإنتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
في إطار تحديث مساطر مخالفات السير وتبسيطها لفائدة المواطنين، أقرت الحكومة تعديلات جديدة، تهم مدة استرجاع الوثائق المحجوزة إثر معاينة المخالفات المرورية، حيث تم تمديد الأجل المخصص لتسلم رخصة السياقة، أو شهادة تسجيل المركبة من 15 يومًا إلى 30 يومًا، تحتسب ابتداءً من اليوم الموالي لتسجيل المخالفة.
و جدير بالذكر ان هذا الإجراء يدخل ضمن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.655 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2025، والذي عدّل المرسوم رقم 2.10.313 المتعلق بتطبيق القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير، كما ورد في العدد 7400 من الجريدة الرسمية.
فاستنادًا إلى التعديل الجديد، يمكن لمرتكب المخالفة، أن يختار الجهة التي يريد استرجاع الوثيقة منها، في حال كان محل سكناه، أو مكان أداء الغرامة، يبعد على الأقل بـ50 كيلومترًا عن مقر الجهة التي حررت المخالفة، حيث يُحتسب هذا البُعد، انطلاقًا من عمالة أو إقليم مرتكب المخالفة، عوضاً عن عمالة أو إقليم العون الذي عاين المخالفة.
وفي حال عدم استرجاع الوثيقة داخل أجل 30 يومًا، تمنح مهلة إضافية مدتها 15 يومًا. وإذا لم يتم السحب خلالها، يتم تحويل الوثيقة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، في حال تم الأداء، أو تُحال مباشرة إلى وكيل الملك إن لم تُسدد الغرامة.
ومن بين المستجدات أيضًا، أنه تم منح مرتكب المخالفة، إمكانية استرجاع الوثيقة من الجهة المختارة، بعد الإدلاء بوصل الاحتفاظ ورخصة الأداء، مقابل توقيع إبراء يُدرج ضمن ملف المخالفة.
كما أصبح بالإمكان دفع المبلغ الأقصى للغرامة، فقط بناءً على الإدلاء بوصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، بعدما كان الأمر مشروطًا سابقًا برخصة السياقة أو شهادة التسجيل.
وإلى حين انقضاء مهلة 30 يومًا لأداء الغرامة، تبقى الوثيقة المحجوزة لدى الجهة المسجلة للمخالفة؛ وفي حال الأداء، يتم إشعار وكيل الملك وإرفاقه بنسخة من وصل الدفع.
أما في حال الامتناع عن الأداء، فترسل الوثيقة ومحضر المعاينة إلى النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه التعديلات في سياق سعي السلطات إلى تحسين علاقة المواطن بالإدارة، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بمخالفات السير، دون الإخلال بجوانب الردع والانضباط التي تفرضها مدونة السير.
التعليقات مغلقة.