حكومة أخنوش تحدد مبالغ وعتبة الاستفادة لدعم الفقراء

الانتفاضة // اسامة السعودي

ينعقد يوم الخميس مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، و الذي من المقرر أن يصادق على أربعة مشاريع، و يتعلق الأمر بكل من مشروع المرسوم رقم 2.23.1068 والمتعلق بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، و كذلك القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولا سيما المادة 3 منه، اما بالنسبة للمشروع الثالت فيتعلق بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، اما بالنسبة للمشروع الأخير فيتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وجاء هذا المشروع لتحديد عتبة الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001، و هكذا ستتمكن هذه العتبة من تغطية ما يناهز 60 بالمائة من الساكنة التي تعاني من الفقر و الهشاشة و غير مشمولة بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجارلي بها العمل.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة في المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولا سيما المواد 2 و 7 و 8 و 12 و 13 والتي تهم بتحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية.
وجاء هذا المشروع لتحديد الأسر التي تعاني من الفقر و الهشاشة، و كذلك حددت الحكومة كيفية ايداع طلبات الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي،كما سطرت مجموعة من القوانين التي الزمت بها الأسر حتى تكون جميع الطلبات متوفر فيها الشروط القانونية، منها كيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها، علاوة على ذلك تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون.
و حدد أيضا هذا المرسوم مبالغ اعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة و الإعانة الجزافية، وسيتم صرف هذه المبالغ على شكل دفعات، ستخصص منحة خاصة باليتامى من جهة الأب و بالأطفال في وضعية إعاقة، و كذلك منحة الولادة و المنحة الجزافية.
وهكذا حصر مشروع المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب المحدد في قانون الأسرة يبدأ من الزوج وإن لم يكن يلجأ للحاضن أوالكافل أوالنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية، فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.
و حدد هذا المشروع المبالغ لسنتي 2024 و 2025 و التي سيتم تنزيلها في أفق سنة 2026 على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة من 500 درهم شهريا، و هذه المبالغ التي ستصرف للأسر سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى احدى البنوك و مؤسسات الأداء المعتمد.
وهنا بالنسبة لكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر نص المشروع على كيفية ايداع الطلب لدى الوكالة الوطنية الدعم الاجتماعي على منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، على أن يتم اشعار كل من قام بايداع الطلبات بالاعلانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة و لاسيما بكيفية إلكترونية، و في حالة رفض الطلب يمكن برب الأسرة التظلم لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
وبالاضافة الى ذلك يحدد المشروع فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من قانون رقم 58.23 في اثني عشر شهرا التي تسبق الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع طلب الاستفادة.
أما فيما يتعلق بدرجة الإعاقة، فهي منصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 2 من قانون 58.23 فقد تم حصر الإعاقة العميقة و التي سيتم إثباتها طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
ومن المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، و الذي يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59.23 لاسيما المادتين 2 و 5 منه و المتعلق بوصاية الدولة على الوكالة الوطنية الدعم الاجتماعي وكذا بتأليف مجلس إدارتها.
و تجدر الإشارة أن مجلس إدارة الوكالة يتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية.

التعليقات مغلقة.