وأخيرا انتصرت الفعاليات النسائية والمدافعون عن حقوق المرأة لإلغاء الفصل 475 من الدستور المغربي، الذي ينص على تزويج المغتصبة من مغتصبها.
هذا الفصل من القانون الذي كان يعاقب الضحية مرتين، مرة عندما كان لا ينصفها ويحميها وأخرى عندما كان يرمي بها إلى المعتدي عليها، أي من فض عذريتها والقضاء على جسدها وروحها. هذا النص من الدستور، الذي رأت فيه الكثيرات من الفتيات ظلما لهن، ففضلن الانتحار على أن يكن هدية لمغتصبيهن.
لذا وبعد سلسلة من حوادث الانتحار التي شهدها المغرب لقاصرات وشابات، وكذلك عدد من الاحتجاجات في شوارع المغرب قامت بها عدد من الفعاليات داخل المجتمع، صادق البرلمان المغربي مؤخراً على مقترح التعديل الذي أحيل على مجلس المستشارين من قبل التحالف الاشتراكي، بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 التي تنص على تزويج المغتصبة من مغتصبها.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أصدرته، أن موافقتها على مقترح القانون يندرج في إطار سعيها إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، لذلك اقترحت إضافة ثلاث فقرات على الفصل 475 بعد حذف الفقرة الثانية منه، بهدف تعزيز الحماية خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي. وتهم هذه الفقرات التي أضافتها وزارة العدل، مضاعفة عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفصل 488 من القانون الجنائي، إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير بعلاقة جنسية ولو برضى القاصر، أو هتك العرض المنصوص عليه في الفصل 485 من القانون الجنائي. وتهم الفقرة الثانية، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 488 إذا نتج عن جريمة الاختطاف والتغرير فضّ بكارة المجني عليها. فيما تقر الفقرة الثالثة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 485 و 486 إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير هتك العرض أو الاغتصاب.
التعليقات مغلقة.