الشروع في تطبيق الغرامات المالية ضد الراجلين المخالفين لمدونة السير بالمغرب

مراكش   : عبد الصادق مشموم 

بعد عدة سنوات من اقرار مدونة السير، بدأت مصالح  شرطة السير والجولان، في مختلف الطرقات بالمغرب،   ومنها مدينة مراكش ،في العمل على تطبيق الغرامات المفروضة على الأشخاص  الذين يخالفون قانون السير المتعلق بالراجلين، أثناء عبور الممرات الخاصة بهم.

وتنص المادة 94 من مدونة السير،”على أنه يتوجب على كل راجل عن استعماله الطريق العمومية :اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو الغير، وكذا التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”

كما تحدد المادة 187 من المدونة ذاتها العقوبات المترتبة على هذه المخالفة، حيث أنه “يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 الخاصة بسلوكات الراجلين”، فيما تشير مادة أخرى (219) إلى أن هذه المخالفة يمكن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية حددتها في 25 درهما.

وظلت الغرامة المفروضة على الراجلين الذين يستعملون الطريق ، موضوع نقاش، ما بين مؤيد ومعارض حول تفعيلها، حيث يعتبر البعض أن من شأن تطبيقها المساهمة في حماية المارة وإشراك الراجلين في تحمل مسؤولية وقوع مجموعة من الحوادث، نتيجة عدم عبور الطريق في الأماكن المخصصة لذلك، فيما يرى آخرون أن العديد من الشوارع تفتقد لممرات كافية للراجلين والمارة بشكل عام ، الخاصة بهم ، وهو الأمر الذي يدعو الى تخصيصها تفاديا لتجنب كل الأخطار التي تترتب عن حوادث السير .

التعليقات مغلقة.